نعم، بناء على ما عرفت منا لا منع من كون استنادهم إلى حجية العام في الشبهة المصداقية، ولأجل ذلك أيضا أفتوا بالضمان في مورد الشك في حال اليد (1).
وتوهم: أن مستندهم الاستصحاب (2)، فاسد جدا، لأنه مورد الخلاف بين الأصحاب كلهم، مع أنه في خصوص هذا المورد محل المناقشة عند بعض المتأخرين (3)، فضلا عنهم.
وبالجملة: حديث حجية الاستصحاب فيما نحن فيه، ولا سيما بعد لزوم كون العنوان مركبا، حديث جديد لا يمكن أن يكون سندا للمشهور، فما هو الأقرب استنادهم إلى العام، كما هو المستفاد من البناءات العقلائية في المحاججات، فتأمل جيدا.
أو يقال: إن بناءهم على التمسك بالعام في مثل المقام، لأن المخصص من اللبيات كما لا يخفى.
الثالث: في حجية العام مع كون الخارج عنوان " المريض " مثلا لأحد أن يقول: بحجية العام في طائفة من المقامات وإن لم يكن بحجة حسب الأصل الأولي، وذلك فيما إذا كان العنوان الخارج من العناوين الأعذارية ك " المرض، والعجز، والضرر " وأمثال ذلك مما تعد حسب الأفهام العرفية أعذارا عقلائية، فإن التخصيص كما يكون دليلا على عدم ثبوت الحكم الفعلي في مورد الخاص، يكون أحيانا بيانا لصحة الاعتذار عند التخلف عن حكم العام.