ودعوى: أن الشك المزبور يرتفع على الأعمي خصوصا بإطلاق دليل الطبيعة، غير مسموعة، لأن للمأمور به قيودا لا بد من إحرازها.
ومما يؤيد عدم انحلال إطلاق دليل الجزء في إطلاق دليل الطبيعة، المعارضة التي أوقعوها بينهما في موارد كثيرة محررة في بحوث الاشتغال، ولو كان دليل القيد راجعا إلى دليل الطبيعة وساقطا برأسه، فلا معنى لتوهم المعارضة، وعلى هذا فلا ينقلب الموضوع في مرحلة الإثبات والإنشاء في جميع المواقف، ويكون الموضوع بحسب الجد واللب مضيقا بالضرورة في جميع الموارد.
الخامس: حول التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم في الشبهة المصداقية هل يجوز التمسك بإطلاق أو عموم دليل المحكوم في الشبهة المصداقية، أم لا؟
وهذه المسألة بذاتها تدل على بطلان مقالة العلمين: الحائري (1)، والنائيني (قدس سرهما) (2) من أن العموم يعنون، فإنه لا يمكن تعنون دليل المحكوم بلسان الحاكم، كما لا يخفى.
ولا فرق في هذه المسألة بين كون النسبة بين الدليلين عموما مطلقا، أو من وجه، بل المناط هو التقدم بالحكومة.
وبالجملة: قضية ما سلف عن المتأخرين (3) منع التمسك أيضا، ومقتضى ما مر منا (4) صحة التمسك وجوازه، والأمر هنا أوضح، وربما يؤيد أصل البحث.
ومن هنا يظهر حال الدليلين اللذين كان بينهما العموم من وجه، ولكن قدم