المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق فمنها: انقسامه إلى الإطلاق اللفظي، والمقامي والمراد من " الإطلاق اللفظي " ليس - كما عرفت - دلالة اللفظ عليه (1)، خلافا لما نسب إلى المشهور (2)، وقد مر وجهه (3)، بل المراد منه صحة الاحتجاج والاعتذار بحجة مركبة من مقدمة لفظية.
مثلا: إذا تم إطلاق قوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (4) يصح الاعتذار بأن بيع الهاتف بيع لغة، وما هو الحلال هو نفس طبيعة البيع ليس إلا، فيكون بيع الهاتف حلالا وهكذا.
وأما الإطلاق المقامي، فهو أيضا من الاحتجاج العقلي على استكشاف حال الموضوع وضعا، مثلا إذا شك في أن البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا، بعد صدقه