بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى اعلم: أن من فروض هذه الصورة الرئيسة، ومن الأقسام المتصورة من الناحية الأخرى غير النواحي السابقة، أن هذا المطلق المشتمل على الأمر، والمقيد المشتمل على النهي، تارة: يكونان متعلقين بالوجود الساري.
وأخرى: بالوجود الصرف.
وثالثة: يختلفان، فيكون المطلق متعلقا بالوجود الصرف، دون المقيد، أو العكس.
وما كان من بين هذه الصور صورة رئيسة محل الكلام، وهي المتعارفة: أن الأمر متعلق بصرف الوجود، والنهي متعلق بالوجود الساري، على حسب المصطلحات، وإلا فما هو حقيقة متعلق الأمر هي الطبيعة، إلا أن ذلك من نتائجهما العقلية والعرفية، فالذي لا شبهة عندهم ويقتضيه الوجه الصحيح، هو حمل المطلق على المقيد في الصورة الرئيسة (1).
ولو انعكس الأمر، بأن يكون مفاد المطلق هو الوجود الساري، كما إذا ورد " أكرم من في النجف " فإنه ظاهر في انحلال الحكم، أو ورد الأمر الاستحبابي بأن " سلم على العالم، وحيه بالسلام " فإنه حسب الأفهام العرفية ينحل إلى الأوامر بالضرورة، ولا يكون هناك مطلوب واحد، ويكون مفاد المقيد صرف الوجود، أي الزجر عن صرفه.
فإن كان المراد من " الصرف " هو أن يترك الهيئة بالنسبة إلى شارب الخمر، بحيث إذا سلم على شارب الخمر مرة فقد أثم، وسقط النهي، ولا نهي بعده، فلا شبهة