الاشتراء، وأنه يحسب لنا نقصان لمكان الزقاق -: " إذا كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه " (1).
فهل يحمل القضية الثانية على أنها متعرضة لحصة من مفهوم القضية الأولى، كما استظهره الوالد - مد ظله - في محله (2)؟
أم يؤخذ بمفهوم كل مستقلا، وتقع المعارضة بين المفهومين، وتكون النسبة بينهما العموم من وجه؟
أم يسقط المفهومان، وتكون الثانية شاهدة على عدم ثبوت المفهوم للأولى أو غير ذلك؟ وجوه.
أقول: هنا مسألتان:
المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين مثلا: إذا ورد " إن جاءك زيد يجب إكرامه " وورد في دليل آخر " إن أهانك زيد لا يجب إكرامه " فمقتضى مفهوم الأولى عدم وجوب الإكرام مع الإهانة، فيوافق المنطوق الثاني وعدم وجوبه عند الإكرام أيضا، ومقتضى مفهوم الثاني وجوب الإكرام عند المجئ، فيوافق المنطوق الأول ووجوب الإكرام إذا أكرمك زيد، فيقع التعارض بين المفهومين فيما إذا أكرمك زيد.
وعندئذ لا بد من العلاج بينهما بالالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي، بناء على شمول الأدلة العلاجية لمثله، ولم يكن مرجح لواحد منهما من المرجحات المحررة