كان في الكلام ما يوجب الشك فيه، أو فرضنا أن البحث في الأعم من الكلام الواحد، وفرضنا أن المخصص المنفصل ناظر إلى واحد من العمومات الواردة المتعاقبة، فإنه يصح الشك، وتنعقد الشبهة في رجوعه إلى الأخيرة، وعندئذ إن أمكن تصديقا تعيين المستثنى منه فهو.
وإلا فقضية العلم الاجمالي مختلفة بحسب الموارد، فربما يلزم الاحتياط بالعمل بمجموع العمومات، وربما لا يمكن الاحتياط، كما إذا كان الفاسق الخارج منها محرم الإكرام، فيدور الأمر بين المحذورين، وفي المسألة بعض صور وبحوث اخر لا يهمنا التعرض لها، والله هو الولي المنعم.
تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء لا يخفى عليك: أن البحث لا يخص بما إذا كانت الجمل متعقبة بالاستثناء، بل الجهة المبحوث عنها أعم منه، ومن كونها متعقبة بقيد مردد بين رجوعه إلى الكل، أو البعض، أو كان الكلام المنفصل مشتملا على قيد يرجع إلى إحدى الجمل المتعاقبة ولو لم يكن من قبيل الاستثناء.