في المخصصات الواقعية أولا، وفي مطلق التخصيص والتقييد ثانيا، وفي موارد الحكومة ثالثا (1)، كما يأتي البحث عنه إجمالا إن شاء الله تعالى (2).
ولأجل ذلك وذاك رأيت في حواشي العلامة الإيرواني (قدس سره) اسقاط الحجية حتى في الشبهة المفهومية (3)، وفي حواشي جدي العلامة - مد ظله - إثباتها حتى فيما نحن فيه (4)، من غير اعتناء بما تسالم عليه العقلاء المتأخرون (رحمهم الله) (5).
تتميم: حول مختار العلامة النهاوندي (قدس سره) لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده العلامة النهاوندي (قدس سره) (6) وقد مر الإيماء إليه في أول المسألة: " وهو أن قضية إطلاق العام وجوب إكرام زيد العالم المشكوك فسقه، لا عمومه، فما اشتهر: " من أن العام مرجع عند الشك " في محله، إن أريد إطلاقه الأحوالي، لا عمومه الأفرادي، ضرورة أن قضية عمومه الأفرادي وجوب إكرام زيد، ومقتضى إطلاقه وجوبه ولو كان مشكوك الفسق، كما أن قضية الإطلاق الأحوالي في الخاص، عدم وجوب إكرام زيد الفاسق ولو كان مجهول العلم ".
ونظره (قدس سره) إلى أن الإطلاق المزبور، يؤكد لزوم وجوب إكرام زيد في كل حال، لا أن عنوان مشكوك الفسق موضوع الدليل ومحكوم بحكم آخر، حتى يلزم