هذا التفصيل (1)، فاغتنم.
ثالثها: حول مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها قد عرفت في مطاوي بحوثنا: أن قضية انحصار الحكم في جانب المستثنى منه بالموضوع المذكور فيه، انتفاء الحكم في ناحية المستثنى، ومقتضى ذلك أيضا انحصار الحكم في ناحية المستثنى بالموضوع المذكور فيه أيضا، فيكون مثلا مفاد " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (2) أن موضوع عدم الإعادة جميع أجزاء الصلاة وشرائطها إلا الخمسة، وأما الخمسة فهي موضوعة للإعادة، وليس للإعادة موضوع آخر. وهذا هو مقتضى الانحصار المذكور في جانب المستثنى منه بعد تقابل الحكمين في المستثنى والمستثنى منه.
إذا تبين ذلك، فهل في صورة ورود المقيد والمخصص تلزم المجازية والادعاء، أو تقع المعارضة ويلزم الرجوع إلى الأخبار العلاجية، أم يجمع بينهما، لإمكانه عرفا؟
وجوه يتعين الأخير منها، وذلك لأن كلمة الاستثناء ليست لإفادة الحصر الحقيقي، بل هي تفيد ذلك عند عدم القرينة، فلو ورد: " ما جاءني القوم والشعراء إلا زيد " فهو يفيد الحصر بالنسبة إلى الطائفة الثالثة.
وتوهم: أنها لإفادة الحصر الحقيقي، ويكون في المثال ما هو الموضوع عنوانا واحدا يجمع الطائفتين، في غير محله إنصافا، بل في المثال يكون الموضوع متعددا، فلا تفيد أداة الاستثناء إلا الحصر الإضافي من غير لزوم المجازية، فبذلك