المبحث الرابع في مفهوم الغاية لو كان القانون مشتملا على أداة الغاية ك " حتى " و " إلى " فهل يستفاد منه أن الحكم المزبور في المنطوق، منتف بالنسبة إلى ما بعد الغاية بسنخه، بعد وضوح انتفائه بشخصه، أم لا؟
أقوال:
ثالثها: التفصيل بين كون الغاية راجعة إلى حد الموضوع فلا تدل، وكونها راجعة إلى حد الحكم فتدل (1).
والمشهور ذهبوا إلى الأول (2).
ونسب (3) إلى العلمين السيد والشيخ (قدس سرهما) الثاني (4)، وهو مختار جمع من