تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤٢٧
ثانيتهما: أن يكون في مقام إفادة أن ما هو المأخوذ موضوعا في الكلام تمام الموضوع، أو أن ما هو المأخوذ في الكلام مرآة لجميع الحالات والخصوصيات.
وعلى هذا يظهر أمر آخر: وهو أنه مع فرض كونه في مقام إفادة أن الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، تسقط المقدمة الثالثة المتوهمة المذكورة، وهي أن لا يذكر القرينة المتصلة، أو كالمتصلة (1)، ضرورة أن مع الفرض المزبور لا بد وأن لا يكون في كلامه قيد حتى يدل على أن الموضوع المذكور جزء موضوع حكمه، لا تمام الموضوع لحكمه.
فبالجملة: تحصل إلى هنا إمكان إرجاع هذه المقدمة إلى المقدمتين المشار إليهما، وهذا مما لا بأس به، وتحصل سقوط المقدمة الثالثة أيضا كما لا يخفى.
وأما المناقشة في المقدمة الثالثة بما في " تهذيب الأصول ": " من أنها محققة لمحل البحث " (2) فهي ليست من دأب المحصلين، لأن المقصود بيان ما يحتاج إليه في اتصاف الكلام بالإطلاق حتى يتمسك به عند الشك والشبهة، سواء عد من الشرائط الاصطلاحية، أو المقدمات والمحققات.
تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالإطلاق يظهر من العلامة النائيني (قدس سره) في توضيح المقدمة الثالثة، أنه لا بد وأن لا يذكر القيد من المتصل والمنفصل (3)، انتهى.

١ - مطارح الأنظار: ٢١٨ / السطر ١٨، كفاية الأصول ٢: ٢٨٧، فوائد الأصول ٢: ٥٧٤، نهاية الأفكار ٢: ٥٦٧.
٢ - تهذيب الأصول ١: ٥٣٣.
3 - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 2: 574.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست