وهم ودفع: حول ما إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب ربما اشتهر: " أن الغاية إذا كانت من حدود الموضوع، فلا تدل على شئ، لأنها لا تزيد على الوصف والقيد " (1)، وقد مر قصور دلالتهما على المفهوم (2).
وإذا كانت من حدود الحكم والطلب فقال في " الدرر ": " إن مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي الخارجي، فتكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس في قولك: " اجلس من الصبح إلى الزوال " ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها " (3) انتهى.
وفيه: أنه إن أريد من حقيقة الطلب ما كان مقابل المجاز، فهو لا يرجع إلى محصل، وإن أريد منها ماهية الطلب وكليه، ويكون الطلب المغيا معنى كليا اسميا، فالغاية غاية لهذا الطلب، وحيث تكون الغاية حلا له فيوجب انقطاع ذلك الطلب، وهذا لا يورث ارتفاع مصداق الطلب الآخر بالنسبة إلى ما بعد الغاية.
وبالجملة: من ورود الحد عليه يلزم كون الطلب المغيا مصداقا للطلب، لا تمام الطلب، فليتدبر. ولأجل ذلك أو غيره عدل عما في المتن إلى القول بعدم المفهوم رأسا (4).
ولنا أن نقول في تقريب المفهوم بوجه أحسن منه، وهو أن مفاد الجمل المغياة بحسب التصور على وجهين: