بعدم جواز الإفتاء على طبقها، أو إلى العلم الاجمالي بعدم جواز العمل، فتدبر.
وبعبارة أخرى: ما هو المنجز واقعا هو العلم بحرمة الإفتاء بغير ما أنزل الله، فإذا علمنا بأن العام الواقع في كتاب الطهارة أو العام في كتاب الديات مخصص، فقد علمنا بحرمة الإفتاء على طبق أحد العامين إجمالا، فإذا كان العام الثاني والإفتاء على طبقه خارجا عن محل الابتلاء، يلزم الإشكال، وينحل بما مر.
إشكال وحل ما هو المدعى في هذه المسألة هو وجوب الفحص عن المخصص ونظائره، سواء كان مخصصا أولا، أو من المخصصات الثانية والثالثة وهكذا، لإمكان ورود التخصيصات الكثيرة على العام الواحد.
وعلى هذا، فإذا فحصنا عن مخصص وأصبناه، واحتملنا مع ذلك وجود المخصص الآخر، فلا بد من الفحص ثانيا، وهكذا حتى لو كان احتمال المخصص الآخر مساوقا لاستهجان التخصيص، لأنه حينئذ يكون واجبا أيضا لأجل كونه موجبا لحصول المعارضة بين العام وتلك التخصيصات، والفحص عن المعارض أيضا لازم. هذا هو المدعى.
وما هو مورد الدعوى في تحرير العلم الاجمالي، هو وجود المخصصات بالنسبة إلى العمومات، وأما احتمال المخصص الرابع والخامس، فهو احتمال بدوي لا يتنجز بالعلم المزبور، فيكون الدليل أخص من المدعى.
ودعوى: أن العلم الاجمالي المزبور أعم، غير مقبولة.
وفيه أولا: أن لأحد دعوى أن المقصود إثبات وجوب الفحص بالمقدار المعلوم بالإجمال، والمطلوب إثبات لزوم الأخذ بمقتضى العلم، وأما ما وراء ذلك