الكوفة، يصح أن يخبر عن ذلك بقوله: " سرت من البصرة إلى الكوفة " بالضرورة، وإذا قيل: " السفر من البصرة إلى ثمانية فراسخ يوجب القصر " وكانت بينهما الثمانية يكفي بالضرورة، مع أنه بعدما سافر الرجل يقال: " سرت من كذا إلى كذا " وكل ذلك يشهد على خروج الغاية من المغيا، كما يكون المبتدأ خارجا منه.
ذنابة: حول التهافت بين انتفاء سنخ الحكم في الغاية وبين القول بوجوب المقدمة بناء على انتفاء سنخ الحكم في الغاية، فهل يلزم التهافت بين ذلك، وبين القول بوجوب المقدمة العلمية أو الوجودية، فيما لا يمكن امتثال الأمر في المغيا إلا بامتثال جزء من الغاية، أم لا؟ وجهان.
ولكن توهم التهافت مبني على بيان فاسد في باب وجوب المقدمة. ولو سلمنا في باب مقدمة الواجب أن الجزء الخارجي يكون معروف الوجوب، فلا منع من الالتزام بتقييد المفهوم، بناء على إمكان تقييده كما هو الواضح.
تنبيه غير خفي: أن البحث عن دخول الغاية في المغيا، ليس من مقامات هذه المسألة، فضلا عن كون مسألة المفهوم منوطة به.
نعم، بناء على دخول الغاية في المغيا، يكون مقتضى المفهوم انتفاء سنخ الحكم عما بعد الغاية، وهذا أجنبي عن البحث الكلي في المفاهيم، وأنه هل للغاية مفهوم، أم لا؟ فما صنعه القوم - إلا من شذ (1) - في غير محله، والأمر كله سهل.