القوانين دون طائفة، مثلا القوانين المشتملة على الأحكام الوضعية كقوله تعالى:
* (أحل الله البيع) * (1) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " البيعان بالخيار " (2) لا تكون مشتملة على الخطاب، ولا يعتبر منها الخطاب - بناء على صحة اعتباره من بعض القوانين المتكفلة للحكم التكليفي - لما ليس فيها أمر وزجر، فما أفاده الأستاذ البروجردي (قدس سره) (3) غير مسموع جدا هذا أولا.
وثانيا: أن الخطاب لا يتقوم بالحضور، ضرورة أن من يتمكن من إبلاغ صوته إلى العالم - كما هو اليوم ممكن - يصح له الخطاب بالنسبة إلى الغائبين وإن لم يكونوا حاضرين.
فعلى هذا، كما أن الوجود والكيف المسموع من الخطاب يصحح المخاطبة، وكما أن تسجيل نداء الرسول الإسلامي في هذا اليوم وفي هذه الأعصار إذا أمكن، يصحح المخاطبة بالضرورة، فإذا سمعنا نداءه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " يا أيها الناس " تحصل المخاطبة واقعا، لأن الحاضرين لا يسمعون إلا الأمواج، وهي حاصلة لدينا بعد التسجيل، فالمعدومون مثلهم، كذلك الوجود الكتبي الباقي.
وبالجملة: الخطاب لا يكون إلا بالوضع وأداته، لا بالصوت التكويني، فإنه في وجه خطاب تكويني، وأداة الخطاب - كأداة البعث والزجر - اعتبار الخطاب بالوضع واللغة، فإذا وصل إلينا القانون الذي لا يقصر عن شمول الغائبين والمعدومين حسب العناوين المأخوذة فيه - كعنوان " الناس " و " الذين آمنوا " - فلا يقصر عن