فلا ندعي وجوبه، ولا منع من الالتزام بعدمه، فما يظهر منهم غير واضح لمدعيه (1).
وثانيا: أن في جميع طبقات المخصصات والمقيدات، علما إجماليا، إلا أن المعلوم بالإجمال في الطبقة الأولى نسبته إلى العمومات من الكثير في القليل، وفي الطبقة الثانية من الكثير في الكثير، وفي الثالثة من القليل في الكثير، والتحقيق أن القليل في الكثير، لا يورث قصورا في تنجيز العلم إلا إذا استلزم الخروج عن محل الابتلاء، أو الحرج والضرر.
فتحصل لحد الآن: أن المناقشة في تنجيز العلم الاجمالي مطلقا، أو بالنسبة إلى المخصصات الواردة أولا، قابلة للدفع.
إشكال ودفع بقي إشكال تعرض له الأعلام (قدس سرهم) وهو أن قضية ما تحرر في محله، هو انحلال هذا العلم الاجمالي بعد العثور على المقدار المعلوم، مع أنهم لا يلتزمون بعدم وجوب الفحص، فلا تتم دعوى العلم الاجمالي حتى في الطبقة الأولى من المخصصات، فضلا عن الطبقات الثانية والثالثة (2).
وما ربما يقال كما في تقريرات العلامة النائيني (قدس سره) (3) وفي غيره (4) جوابا، غير واقع في محله، فلا نطيل الكلام به.
والذي هو الأقرب: أن مع العثور على المقدار المعلوم بالإجمال في