بحث وتفصيل: في حكم صورتي التعاقب والتقارن لا شبهة في صورة التعاقب على ما عرفت منا، من أن الأصل عدم تداخل الأسباب (1). وأما إذا تقارنا فقد عرفت منا: أن بعض الوجوه السابقة تنتهي إلى التداخل فيها.
وأما حكم العقلاء فهو غير واضح عندي في صورة المقارنة، لقوة انتقالهم من العلل التكوينية في صورة الاجتماع إلى العلل التشريعية، فكما أن النار والشمس متداخلتان في تسخين الماء حال الاجتماع، فكذلك البول والنوم والزلزلة والكسوف وهكذا، فلا يحصل من تقارنهما تعدد الفعل المشتغل به، فليتأمل.
الجهة الثانية: في حكم التعدد الشخصي للشرط إذا تعدد الشرط شخصا، فهل هنا تتداخل الأسباب، أم لا؟ قولان:
فعن المشهور كما عرفت عدم التداخل (2)، وعن الحلي (رحمه الله) التداخل هنا (3) وإن قال بعدمه فيما سبق (4).
وربما يقال: إن مقتضى بعض كلمات الشيخ (5) وما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (6)، هو عدم التداخل هنا، والتداخل فيما سبق، عكس تفصيل الحلي (7)،