وقت العمل بالعام وشبهه (1)، وأما إذا وصل المكلف إلى عام، وبلغ إليه دليل لو فحص عن مخصصه ومعارضاته لفات عنه، فإنه يجب العمل، ولا يجوز التأخير لاحتمال تمامية الحجة البالغة.
أقول: البحث في هذه المسألة وأن الظواهر هل هي حجة أم لا؟ ليس بحثا كبرويا، بل البحث صغروي، ويدور مدار أن الكلام قبل الفحص يستقر ظهوره ويتم الاحتجاج به، أم لا، فبناء عليه يكون النزاع من هذه الجهة أيضا عاما.
وإن شئت قلت: النزاع كبروي، حيث إن البحث يدور حول أن مطلق الظهور حجة، أم الظهور المستقر. وعلى كل تقدير لا يختص النزاع بما وراء الفرض المزبور.
وجه عدم وجوب الفحص إذا تبينت حدود محل البحث ومحط النزاع، فغاية ما يمكن أن يستند إليه لإنكار وجوب الفحص، هو أن الأدلة اللفظية بما لها من المعاني تكون مرادة، إلا مع قيام القرينة على خلافها، وعند الشك في وجود القرينة لا بد من اتباعها، حذرا من الوقوع في الخلاف بلا عذر.
ويشهد لذلك بناء الأصحاب الأقدمين، حيث إنهم بعد سماع العام والمطلق من أحد المعصومين، كانوا يعملون بها من غير انتظار المخصص والمقيد والقرينة وغيرها، وقد كثرت المطلقات المتمسك بها في الفقه في كلمات الرواة، وفي الأجوبة بعد الأسئلة الجزئية، فإن السائل كان يعمل بالإطلاق إلى أن يصل إليه القيد، من غير