الإفتاء بذلك، كما لا يخفى.
وفيه: أن من المحتمل كون مورد التخصيص محرما إكرامه، فلا يكفي ما ذكر، فليتدبر.
وهم ثالث ودفع يستظهر من العلامة الخراساني (1) وبعض آخر، أن النزاع في المسألة إنما هو بعد الفراغ من كون أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي، لا الشخصي، وكونها معتبرة من باب الظن الخاص، لا من باب الظن المطلق، وبعد عدم وجود العلم التفصيلي أو الاجمالي بوجود المخصص (2)، انتهى.
وأنت خبير: بأن من الأصحاب من ينكر منجزية العلم الاجمالي (3)، فالنزاع من حيث الأخير أعم، ويكون أحد الوجوه المتمسك بها العلم الاجمالي (4)، وأما من حيث النوعي والشخصي فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظن الشخصي الحاصل قبل الفحص، وهكذا في الأمر الآخر، فليتدبر.
إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام لأحد أن يقول: بأن النزاع في هذه المسألة، مخصوص بصورة لا ينقضي فيها