يكون التقييد بالمتصل غير مناف لمعنى اللفظ، بخلاف التقييد بالمنفصل، ضرورة أن حصول التصديق يستلزم المجازية إذا ورد التقييد المنافي له، فتأمل.
الأمر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية لو سلمنا أن التقييد يستلزم المجازية، فالحق بقاء صحة الاحتجاج والاستناد لرفع الشك والشبهة بعد التقييد، لبناء العرف والعقلاء في المحاورات عليه بالضرورة، فإن العقلاء لا يعتنون بكيفيات الاستعمال، من المجازية والحقيقية والكناية والاستعارة، بل هم بعد فهم المراد يحتجون بالكلام ما دام لم تقم القرينة الخاصة على خلاف المراد، وعلى ضد أصالة الجد، وقد مر تحقيقه بتفصيل في مباحث العام والخاص (1)، فعلى هذا لا ثمرة في البحث السابق وفي الأمر الأول.
وما يستظهر من القوم من سقوط الحجية بالتقييد، غير قابل للتصديق أصلا.
وبالجملة إنكار الحجية لا أساس له.
نعم دعوى: أن العقلاء يحتجون بعد التقييد، لما لا يرون المجازية في الاستعمال بعد التقييد، في محلها إلا أن إنكارها لا يلازم الانكار المذكور، فلا تخلط، وكن على بصيرة.
الأمر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية وصحة التمسك بالمطلق لو سلمنا أن التقييد لا يستلزم المجازية، ولكن لإنكار حجية المطلق بعد ورود التقييد وجه، وهو أن من مقدمات الإطلاق كون المولى في مقام البيان ولم