الشرطية - بما لها من الخصوصيات - بعض مقاصده، وبعض الجهات اللازمة في ثبوت المفهوم لها، والأمر بعدما عرفت، سهل لا غبار عليه.
ثم إن من ثمرات رجوع القضية الشرطية إلى البتية الحقيقية، إنكار المفهوم وإثباته، فإن من الممكن دعوى المفهوم للقضية الشرطية، بدعوى أن الشرط والجزاء، يورث العلية والانحصار بضم بعض المقدمات الاخر، وأما القضية الوضعية وأمثالها فلا تدل على المفهوم، ولذلك كان اشتمالها على المفهوم، أقرب عندهم من سائر القضايا.
ثالثها: أن من القضايا ما ليست شرطية، ولكنها في حكمها، كقوله تعالى:
* (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) * (1) بناء على كون جملة * (تطهرهم) * جزاء فالجهة المبحوث عنها أعم منها، كما لا يخفى.
وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إذا ظهرت هذه المقالة فليعلم: أن الوجوه التي يمكن أن يتمسك بها أو تمسكوا بها كثيرة، لا بأس بذكرها:
الوجه الأول: دعوى الدلالة الوضعية لأدوات الشرط (2)، أو للهيئة الشرطية، من كلمة " إن " والشرط، و " الفاء " والجزاء (3)، أو دعوى دلالتها على العلة واللزوم بالوضع، وعلى الانحصار بالإطلاق (4) على الوجه الآتي إن شاء الله تعالى.