وتقسيط المخصصات على الأزمنة لمصالح عنده، فلا يكون مثل ذلك من الاتكاء على ما يصلح للقرينية.
ومن هنا يظهر ما في الوجه الثاني: وهو أن قضية العموم الاستغراقي، تعدد الأحكام الجدية وإن كان الاستعمال والحكاية واحدا، وإذا قامت القرينة على عدم الجد بالنسبة إلى طائفة من الأفراد، لا يبقى وجه لصرف النظر عن مورد الشك.
وبعبارة أخرى: أصالة التطابق بين الجد والاستعمال ترجع إلى التطابق بين الحكم الانشائي والفعلي، والحكم الانشائي متعدد، وهكذا الفعلي، فما قامت عليه القرينة الخاصة خارج عن الأصل المزبور، دون الباقي، لتعدد الحكم انحلالا حكميا واعتباريا.
وأما حديث الكاشفية فهو أيضا مورد المناقشة، فإن ما هو الكاشف عن الحكم الأعم من الانشائي والجدي، هي الألفاظ المستعملة، وما هو الكاشف عن الأحكام الفعلية والجدية هي أصالة التطابق التي هي مصبها الأحكام الانحلالية الكثيرة، وعندئذ لا منع من ورود التخصيص وقيام القرينة على طائفة منها، وبقاء الباقي تحت العام والاحتجاج.
والذي يسهل الخطب ما أشير إليه أولا: وهو أن بناء العقلاء في جميع المحاورات على التمسك بالعمومات، مع أنه ما من عام إلا وقد خص (1)، ولو تم ما توهم من سقوط الحجية، يلزم النظام الجديد والفقه الحديث.
تذنيب: في الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية كما عرفت سقوط الملازمة بين الحقيقة والحجية، كذلك الأمر بين اللا حجية