الأمر الثامن: في مقتضى الأصول العملية في المقام مقتضى الأصول العملية في المسألة الأصولية، وفي مسألة الشك في تأثير السبب الثاني، أو الشك في تأثيرهما مستقلا عند تقارنهما، عدم التأثير.
وهذا هو مقتضى استصحاب العدم المحمولي، ضرورة عدم حالة سابقة للعدم النعتي، مثلا إذا نام بعدما بال، وشك في تأثير النوم، فلا يستصحب عدم تأثير النوم، لما أنه يحتمل أن يوجد مؤثرا.
نعم، لنا استصحاب عدم تأثير النوم بعدم جعل الشرع مؤثريته، بناء على إمكان جعل السببية والتأثير في الاعتبار والشرعيات، أي لم يكن النوم المتأخر عن البول في الأزل مؤثرا.
وأما بناء على كون التأثير من تبعات الماهيات ولا يكون قابلا للجعل عند حدوث الشرع، فلا يجري هذا العدم المحمولي أيضا.
وأما إجراء الأصل بجعل عنوان " السبب " مجراه، ونفي السببية عن المتأخر، فهو غير نافع، لما لا أثر شرعا لعنوان " السبب " بل الأثر الشرعي ثابت للسبب بالحمل الشائع، وهو النوم والبول وأمثالهما.
ومن هنا يظهر حال الأصل في صورة تقارن السببين، كما لا يخفى. هذا كله في مسألة التداخل في الأسباب.
وأما في المسببات بعد الإقرار بعدم التداخل، فيرجع الشك إلى الشك في السقوط، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال. هذا حال المسألة الأصولية.
وأما حال المسألة الفقهية، فإن جرى الأصل في المسألة الأصولية فهو، وإلا فتصل النوبة إلى البراءة عن التكليف الزائد في صورتي التقارن وعدمه، كما هو الواضح.