فلا يبعد أقربية الوجه الخامس، بحسب مذاق العرف والفهم البدوي.
وبالجملة: فيما إذا لم تقم قرينة على تعيين الهيئة في أحدهما لمعنى الإيجاب أو الندب، أو لم تقم قرينة على أن القيد لازمة مراعاته في مقام الامتثال، أو غير لازمة وغير ذلك، يحتمل الكلامان وجوها كثيرة، وتختلف المذاقات باختلاف مناسبات الحكم والموضوع.
مثلا: فيما إذا ورد الأمر بذبح الشاة، والأمر الآخر بذبح السمينة، يقرب الوجه الخامس، وإذا كان الأمر متوجها إلى عتق الرقبة، والأمر الآخر بعتق المؤمنة، يقرب حمل المطلق على المقيد، أو حمل المقيد على النسخ إذا كان متأخرا جدا، وتصير النتيجة واحدة بالنظر إلينا كما لا يخفى.
وإجمال ما مر من الوجوه بعد امتناع الأخذ بمفاد كل واحد بتمامه عرضا، إما التصرف في المطلق، أو المقيد، أو الجمع بينهما في المفاد بحمل الثاني على النسخ، أو التصرف في عرضية الإرادتين بجعلهما طوليتين أو التصرف في متعلق المطلق، بدعوى انصرافه إلى التقييد بقيد مباين مع قيد المقيد.
تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة تأتي البحوث السابقة على نعت الاجمال هنا، وتأتي الفروض الجزئية المذكورة هناك أيضا هنا، ويظهر حكم المسألة بالتدبر فيما أسلفناه وأسمعناك، فلا نطيل الكلام بالإعادة إلا في بعض الفروض المهمة:
منها: ما إذا كان كل من الأمرين ندبيا لقيام القرينة الخارجية، فالمشهور هنا على حمل المقيد على الرتبة العليا من المطلوبية (1)، ولذلك اشتهر عنهم في باب