تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
مقدمة قبل الخوض في بحوث العام والخاص لا بد من التنبيه إلى بعض جهات:
الجهة الأولى: في الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد كان إلى زماننا البحث عن العام والخاص من المقاصد الأصولية، والبحث عن الإطلاق والتقييد مقصدا آخر، واستشكل في العصور المتأخرة: بأنهما من واد واحد، وهما مقامان من مقصد واحد (1)، وذلك لأمور:
أحدها: أن قولنا " إن الله أحل كل بيع " لا يزيد على قوله تعالى - بعد تمامية مقدمات الإطلاق -: * (أحل الله البيع) * (2) بشئ، فتكون مقدمات الحكمة قائمة مقام أداة العموم في الاستغراقية والبدلية.
ثانيها: أن مقدمات الإطلاق مورد الاحتياج في العمومات أيضا، وإنكار ذلك عند بعض (3) لا يضر، لإمكان انعكاسه، فيكون الإطلاق غنيا عنها، دون العموم، كما

١ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٢١٠، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١١.
٢ - البقرة (٢): ٢٧٥.
٣ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٢١٠ - ٢١٢، مناهج الوصول ٢: ٢٣٣ - ٢٣٤، محاضرات في أصول الفقه ٥: ١٥٨ - 159 و 162.
(١٩٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، أصول الفقه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 195 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست