فعلى ما تبين واتضح ظهر: أن ما يوهمه عنوان الأصحاب (رحمهم الله) من تداخل الأسباب بما هي أسباب (1)، في غير محله، ضرورة امتناع تداخلها مع الإقرار بالسببية المستقلة، فالمقصود هو تداخل ذواتها في السببية، واجتماعهما في التأثير مثلا.
الأمر الثاني: في أنحاء تداخل المسببات ربما يقال: إن البحث في تداخل الأسباب إذا انتهى إلى أصالة عدم التداخل، فيكون البحث في تداخل المسببات على وجه الرخصة، وإذا انتهى إلى أصالة التداخل فيها، فيكون التداخل في مرحلة الامتثال والمسببات على وجه العزيمة (2).
مثلا: إذا ورد الأمر بالصلاة عقيب كل واحد من الزلزلة والخسوف، فقال: " إذا تزلزلت الأرض فصل ركعتين " و " إذا انخسف القمر صل ركعتين " فعلى القول بالتداخل بين الأسباب يكون الواجب واحدا، ولا يجوز حينئذ الصلاة في مقام الامتثال مرارا، لأنه من الصلاة بلا أمر.
وعلى القول بعدم التداخل يتعدد الوجوب والواجب، ويكون المكلف ذمته مشغولة بالصلاتين، وحينئذ إن قلنا بتداخل المسببات يجوز له الاكتفاء بواحدة، كما يجوز له التكرار، فيكون له الرخصة في ذلك.
وإن قلنا بعدم تداخلها يتعين عليه التكرار.
أقول: قضية التداخل في المسببات مختلفة، فإن قلنا: بأن المسبب المتعدد وجوبا غير متعدد لونا وخصوصية، فيكون الامتثال الأول مجزيا قهرا، وإن قلنا: بأنه