تنبيه: حول قيام القرينة على الإرشاد إلى تحديد مصب الإطلاق المتأخر لو قامت القرينة على أن الهيئة الناهية المتعلقة بالمقيد المتقدم، إرشاد إلى تحديد مصب الإطلاق المتأخر، يتعين حينئذ حمل المطلق على المقيد أيضا، كما أن الهيئات الناهية ربما تكون متعلقة بالمقيد في الأمور التي ينالها العقل العرفي، فإذا ورد المطلق يكون هو - لأجل النهي السابق، بضميمة حكم العقل - منصرفا إلى الحصة القابلة.
مثلا: إذا ورد النهي عن عتق الرقبة الكافرة، فهو مما تساعد عليه العقول العرفية، ثم إذا ورد الأمر بعتق الرقبة، يكون هو منصرفا عن مورد المقيد السابق إلى حصة المؤمنة، فالموارد تختلف، فلا تخلط.
تذنيب: في حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم بناء على كون المطلق المتأخر ناسخا للمقيد المتقدم، يختلف حكم المسألة في صورة الشك في التقديم والتأخير، فإن أمكن إحراز ذلك - ولو بأن المتعارف تقديم المطلقات على المقيدات والعمومات على المخصصات - فهو، وإلا فلا سبيل إلى الإحراز كما هو الواضح.
نعم، إذا كان تأريخهما واحدا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، ويكون للأصلين أثر، إلا أن جريانهما محل الإشكال، وتفصيله في الاستصحاب (1).
ولو كان مقطوعا عدم اتحادهما تأريخا فلا يجريان، أو يكونان متعارضين كما لا يخفى.