* (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (1).
* (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) * (2).
وقوله تعالى: * (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) * (3).
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
قال النراقي في " العوائد " بعد نقل جملة منها ومن الأخبار المصرحة بأن الله فرض على العباد كذا وكذا: " يسري الحكم إلى جميع الأحكام بالإجماع المركب القطعي، أو ينقح المناط كذلك " (4) انتهى.
وأنت خبير: بأن قضية أكثرية الطائفة الأولى أولا، وقضية كون عنوان الطائفة الثانية أعم، هو العكس. هذا مع أن المقيد هو الاجماع على عدم القول بالفصل، ولا يكفي عدم القول بالفصل بالإجماع المركب، ولا سبيل إلى التنقيح في المقام.
وأضعف من ذلك ما في " الحدائق ": من حمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد (5).
وأنت خبير: بأن ذلك في غير المقام، كما لا يخفى.
وأما دعوى: أن الطائفة الأولى مخصوصة بالمؤمنين في العصر الأول، لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) * (6) (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأمثاله، فهي غير مسموعة، لعدم سراية القرينة إلى تلك الآيات العامة الكلية.