الالتزامية باللزوم البين (1)، في غير محلها.
الثالث: أن المفهوم المذكور في الكلام أحيانا لا يخرج عن المفهومية، كما أن المنطوق الذي ينقلب مفهوما أو يصح أن يعبر عنه: " بأنه مفهوم " لا يوجب كونهما من المتضايفين.
مثلا: إذا قال: " وإن لم يجئ زيد فلا تكرمه " يكون مفهومه " إن جاء زيد فأكرمه " ولكن يعلم منه أنهما اعتباريان.
اللهم إلا أن يقال: ما هو المتقدم في القول هو المنطوق، والمتأخر مفهوم مصرح به، فافهم واغتنم، والله ولي التوفيق.
الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي ربما يستظهر من كلام الأقدمين، أن النزاع كان في حجية المفهوم (2).
وقيل: " إن البحث عن حجيته راجع إلى البحث عن حجية الظواهر، ويندرج في تلك المسألة، والنزاع هنا ليس كبرويا، بل يكون حول أن القضية المشتملة على الخصوصية والقيد لها المفهوم، أم لا، فيكون النزاع صغرويا " (3).
واختار السيد البروجردي (قدس سره) من المتأخرين كبروية النزاع، لما مر منه من أن الكلام في هذا الفن حول المفاهيم غير المستندة إلى الوضع وإحدى الدلالات،