مثلا: لا يجوز التمسك بقوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الانعام) * (1) لرفع الشك في حلية الذبيحة، أو الموطوءة، أو بهيمة الغير (2)، ولا يجوز التمسك بقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن) * (3) لرفع الشك في حليته لأجل نجاسة الصيد بملاقاة الكلب، وما ذلك إلا لأجل أن المولى ليس في مقام بيان الحكم إلا من ناحية معلومة، لا مطلق النواحي، فلا تخلط.
وبالجملة تحصل: أن اتصاف الكلام بالإطلاق المزبور يحتاج إلى الجهات الخارجية، ولا يكون الإطلاق المتمسك به في الجمل التصديقية من الخارج المحمول والذاتي، فإذا كان لطريانه على الكلام علة خارجية قطعية، فقد اختلفوا في تلك العلة، هل هي أمر واحد، أم مركب من أمور ثلاثة، أم أربعة؟
المقدمة الأولى:
فمنها: أي من المقدمات التي ربما تذكر في المقام، هي أن يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد، وقابلا لهما، كالانقسامات السابقة على لحوق الحكم ووروده، وأما الانقسامات اللاحقة - كقصد القربة، واعتبار العلم والجهل بالحكم - فهي مما لا يمكن فيها الإطلاق والتقييد، فلا مجال فيها للتمسك بالإطلاق (4).
أقول: قد فرغنا عن ذلك فيما سبق، وتحرر منا أن منشأ هذا التوهم توهم: أن بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وعلمت أن على فرض تمامية التقابل