والبدلية ليست وضعية، فهي أيضا إطلاقية، فافهم واغتنم.
تذنيب: في قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد هذا هو قضية الأصل الأولي في الجمع بين المطلق المثبت المقدم، والمقيد النافي المتأخر، وفيما كانا غير مقترنين بقرينة خاصة على إحدى المحتملات السابقة.
وأما إذا قامت القرينة على أن مفاد المقيد تحريم فيؤخذ به، ويحمل المطلق عليه طبعا، وهكذا لو قامت على أنه متعين في الكراهة المصطلحة.
نعم، لو أقيمت القرينة على الكراهة بمعنى المرجوحية النسبية كما في باب العبادات، فلا يحمل المطلق عليها، لجواز الاكتفاء بالمرجوح في مقام امتثال أمر الإطلاق به، فلو ورد النهي عن المهزولة في الأضحية، وكان تنزيهيا، فمجرد كونه ترخيصا في الفعل لا يقتضي بقاء الإطلاق على حاله، لامتناع الجمع بين الوجوب والكراهة المصطلحة بالضرورة.
وما ترى في العبارات: من اقتضاء الترخيص بقاء الإطلاق، فهو لأجل أن صحة العبادة في الحمام متقومة بالأمر، وحيث لا يعقل الجمع بينهما يكون النهي محمولا على الكراهة بمعنى المرجوحية النسبية.
وأما في غير العبادات، فلا منع من كون الواجب ذبح الشاة السمينة، وكراهة ذبح المهزولة، بمعنى أنه يجوز ذبحها، ولكنه لا يكفي عن الأمر الثابت بدليل المطلق، فلا تخلط واغتنم.
ومن هنا يظهر ما إذا قامت القرينة على أنه نهي تكليفي مردد بين التحريم والكراهة.