المبحث الأول حول مجازية العام المخصص وعدمها وقد نسب ذلك (1) إلى المشهور إلى عصر سلطان العلماء (2)، والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: يتكفل مسألة المجازية وعدمها.
وثانيهما: يتكفل الحجية وعدمها.
وما يستفاد من كلماتهم، من أن الحجية دائرة مدار الحقيقة والمجازية، فإن كان العام بعد التخصيص مجازا في الباقي، تسقط حجيته بالنسبة إلى مورد الشك، ولو كان حقيقة يبقى على حجيته (3)، غير واقع في محله، لإمكان اختيار الحجية مع المجازية، وعدمها مع الحقيقة، ولا ينبغي الخلط بين المسائل الأدبية والذوقية، والمسائل العقلائية والعرفية، في محيط المحاورات في القوانين