ذو خصوصية فهو في اختيار العبد والمكلف، وفي كونه من تداخل المسبب إشكال، بل هو يدخل في تداخل بعض المأمور به.
مثلا: إذا قلنا بأن مع تعدد الأمر بالغسل عند تعدد سببه، إن الغسل الواحد بنية واحدة يكفي عن سائر الأغسال، فلا يبقى أمر بالنسبة إلى الفرد الآخر، فتكون عزيمة.
وأما إذا قلنا: بأن الكفاية منوطة بتعدد النية فهو وإن كان رخصة، إلا أنه خروج عن تداخل المسببات، ودخول في تداخل بعض المسبب، وهو العمل دون نيته التي هي خير منه، ويكون جزء المأمور به بالضرورة، فلا تخلط، ولا تغفل.
الأمر الثالث: حول ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء يظهر من " الكفاية " (1) و " تهذيب الأصول " (2) أن التنبيه السابق - بتقريب مني - كان متصديا لموضوع البحث في هذا التنبيه، فإنه إن قلنا في التنبيه السابق: بأن كل واحد من الشرطين جزء السبب، فلا يأتي البحث هنا، لما لا تعدد للسبب.
وإن قلنا فيه: بأن كل واحد من الشرطين علة مستقلة، فيصح البحث هنا عن التداخل وعدمه، كما صرح به الوالد - مد ظله - في ذيل كلامه.
ولكنه بمعزل عن التحقيق، ضرورة أن النزاع كما يأتي لا يختص بصورة تعدد السبب نوعا، بل يأتي في صورة تعدد السبب شخصا، فلو فرضنا أن الخسوف والزلزلة - مجموعا - علة لإيجاب الصلاة، وفرضنا تكرار الخسوف والزلزلة، فيكون هو من تعدد السبب، ويندرج في محط البحث، كما سيمر عليك توضيحه (3).
وبالجملة: على جميع التقادير في المسألة السابقة يتضح البحث هنا.