مفاد الكلمة بحسب الوضع، يأبى أن يكون جزء الموضوع أو تمام الموضوع في القضية، فكونها جزء الموضوع أو تمام الموضوع، أمر يعرض عليها من ناحية فعل المتكلم وأغراضه، فعندئذ لا بد من إحراز ذلك، وهذا يستلزم كون الكلام ذا حالة ثالثة، وهي الإهمال أحيانا.
ومن هنا يظهر الاحتياج إلى المقدمات العقلية لإثبات أن المأخوذ في الدليل تمام الموضوع للحكم، لا جزؤه.
ويظهر عدم تمامية القياس بين الجمل كلها، وبين النكرة في سياق النفي أو النهي، فإن سياق الكلام ربما يدل على أن المتكلم، ليس في مقام إفادة الحكم على الاجمال والإهمال، أو يفيد أنه في مقام إفادة الحكم من جميع النواهي، دون ناحية خاصة.
ويظهر من ذي قبل توضيح المقدمات العقلية المثبتة للإطلاق إن شاء الله تعالى (1).
وظهر مما ذكرناه فساد ما في الحواشي للعلامة الإيرواني من إنكار الحاجة إليها، فراجع (2).
المراد من " المطلق " إذا تبينت هذه الجهات، تصل النوبة إلى توضيح تعريف المطلق الذي هو المقصود في هذا المقصد من علم الأصول، بعدما تبين أن تعريفه " بما دل على معنى شائع في جنسه " كما عن التفتازاني (3)، في غاية الفساد، فإن أخذ الدلالة يشعر