دائرة حكمه الفعلي ولكن مع اقترانه بمثل هذه الهيئة القاصرة عن الشمول للعاجز لا يبقى للمادة المقرونة بها ظهور في الشمول له حتى من حيث مقتضيات الحكم بملاحظة اتصال المادة بمثل هذه الهيئة القاصرة الصالحة للقرينية.
وتوهم ان الهيئة قاصرة عن الشمول من جهة اقتضاء فعلية التكليف، وأما من حيث دلالتها على المقتضي فلا قصور في اقتضائها أوسعية دائرة المصلحة عن دائرة فعلية التكليف فلا يمنع عن الأخذ باطلاق المادة بل الهيئة حينئذ في هذا المقام.
مدفوع بأن اقتضاء الهيئة للمصلحة إنما هو بتبع اقتضائه فعلية التكليف، وكيف يمكن اقتضاؤه أوسعية دائرة المصلحة عن فعليته، غاية الأمر لا يدل أيضا على ضيق دائرة المصلحة لا أنه يدل على [سعتها]، فإذا كانت الهيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة على السعة فمع [اقترانها] بالمادة كانت من باب اتصال المادة بما يصلح للقرينة وإن لم يكن بقرينة وهذا المقدار، يكفي لمنع ظهور المادة في الاطلاق، ولذلك أعرضنا عن هذا الوجه في وجه الأخذ باطلاق الأوامر لاستكشاف المصلحة في حق العاجز والتزمنا بظهور الهيئة أيضا في الاطلاق [المجرد] قابلية المحل من جهة القدرة ما لم [تقم] قرينة خارجية على عدم القدرة وهذا أيضا لو بنينا على جواز التمسك عند الشك في مصداق المخصص اللبي.
وإلا فعلى المختار فلا مجال للتمسك باطلاق الخطاب أيضا، بل لا بد من إجراء حكم القدرة عند الشك به من طريق آخر - كما شرحنا في طي الواجب المشروط في مقدمة الواجب -.
وعلى أي حال لا يجري هذا الوجه في المقام إذ الهيئة بنفسها ظاهرة في المخاطبين ولا دلالة لها على أوسعية مدلول الهيئة عن خصوص الخطاب كي يكون تخصيصها به بدليل منفصل كما هو الشأن في هيئة الأوامر بالنسبة إلى القدرة، وحينئذ فعلى فرض جواز التمسك بالاطلاق في المخصصات اللبية أيضا لا مجال