أقول: في كلامه مواقع للنظر، والذي يهمنا الإيماء إليه هو أن إطلاق الاستثناء والمستثنى في الكلام مختلطان، فإنه ليس من قبيل الإطلاق المصطلح عليه في باب المطلق والمقيد، وهو الإطلاق اللفظي، ضرورة أنه لم توضع أداة الاستثناء أولا للمستثنى للرجوع إلى الجميع، حتى يصح التمسك المزبور والإطلاق المذكور.
فالإطلاق الذي يصح التمسك به هنا هو الإطلاق المصطلح عليه في باب الأوامر والنواهي، وهو قولهم: " إن إطلاق الأمر يقتضي النفسية، والعينية، والتعيينية، وغير ذلك " (1) ولا شبهة في أنه مع وجود العام والإطلاق اللفظي لا تصل النوبة إلى هذا الإطلاق، ولا يمكن أن يكون الإطلاق في الذيل بناء عليه صالحا للقرينية، فتأمل.
ولو سلمنا ذلك فكون الإطلاق في الذيل بلا قرينة، والإلقاء بلا شاهد، دليلا على رجوع الاستثناء إلى الكل، ممنوع جدا، فإن ذلك فرع الاستعمال الكثير.
مثلا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب والنفسية وهكذا، فإنه لكثرة إفادة الوجوب والنفسية بلا قرينة، صارت اللا قرينية دليلا على إرادة الوجوب والنفسية، وهذا المعنى فيما نحن فيه محرز العدم، فلا تخلط.
تذنيب: في حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة قد عرفت (2): أن رجوع الاستثناء إلى الأخيرة أمر مفروغ منه عندهم (3)، ولو