تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
المتأخرين (1)، ولأجل مثل ذلك ربما لم يقل به القدماء، وقالوا بالمفهوم وعدمه على الخلاف فيه (2)، فافهم واغتنم.
وإن أريد من التفصيل الاختلاف الاعتباري بين الفرضين، بأن يكون شئ غاية الحكم أولا وبالذات، أو غاية للموضوع بالاستقلال وفي اللحاظ الابتدائي، وإن كان كل واحد يرجع إلى الآخر لبا وثبوتا، فهو شئ حسن، ولكنه لا يفيد، بل يوجب المفهوم مطلقا، أو لا يوجب مطلقا كما لا يخفى.
ثم إن ما ذكرناه يجري في مثل قولك: " اضرب زيدا حتى يسلم " فإنه أيضا لا يكون غاية الحكم إلا برجوعه إلى المتعلق، أو يكون الحكم متعددا ومنحلا، فيخرج عن كونه غاية، فتدبر.
وأما كون " حتى " في قولهم: " كل شئ حلال " أو " طاهر " حتى تعلم أنه " حرام " أو " قذر " غاية الحكم، فله مجال آخر محرر تفصيله في الاستصحاب (3)، ولكن الشأن هنا ما عرفت من خروج أمثاله عن حريم النزاع في المقام (4).
تذنيب: حول دخول الغاية في المغيا هل الغاية داخلة في المغيا (5)، أم لا (6)، أو يفصل بين ما كان غاية الفعل كما في مثل " سر من البصرة إلى الكوفة " فيدخل، وما هو غاية الحكم، وهو مختار جد

١ - تقدم في الصفحة ١٤٧ - ١٤٨.
٢ - تقدم في الصفحة ١٤٧ - ١٤٨.
٣ - يأتي في الجزء الثامن: ٣٩٤ وما بعدها.
٤ - تقدم في الصفحة ١٤٧.
٥ - مطارح الأنظار: ١٨٥ / السطر ٣٦ - ٣٧، نهاية النهاية ١: ٢٦٩ - ٢٧٠.
٦ - قوانين الأصول ١: ١٨٦ / السطر ٢٢، كفاية الأصول: ٤٤٧.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 ... » »»
الفهرست