تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠
الموجودة بين أيدينا، لاحتمال وجود المخصص في الأصول الضائعة، أو حرمة الإفتاء على طبق العام الموجود في تلك الأصول، ضرورة أنها كما تشتمل على المخصصات تشتمل على العمومات أيضا، وتكون تلك أيضا من أطراف العلم الاجمالي الكبير، ولولا رجوع هذا العلم الاجمالي إلى العلم الاجمالي بحرمة الإفتاء وأمثالها، لما كان وجه لتنجزه فاغتنم. كما لنا إنكار أصل الدعوى، والله الهادي.
تذييل: في مقدار الفحص اختلفوا في مقدار الفحص على أقوال:
فمن قائل بوجوب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم المخصص (1).
ومن قائل بكفاية الاطمئنان والوثوق (2).
وقيل: يكفي الظن (3).
والذي هو التحقيق: أن الواجب هو الفحص عن المخصصات والقرائن المحتملة في مواضعها المحررة، والمقررة في الكتب الموجودة بين أيدينا، سواء حصل منه العلم والاطمئنان والظن، أم لم يحصل، فإن حصول ذلك ليس مورد النظر.
وبعبارة أخرى: يكفي الوثوق النوعي والعلم العادي النظامي، ولا يعتبر الوثوق أو الظن الشخصي، وذلك لأن بناء العقلاء عليه من غير اشتراط حصول أمر

١ - المستصفى من علم الأصول ١: ٢٦٨، مفاتيح الأصول: ١٩١ / السطر ١٤، مطارح الأنظار: ٢٠٠ / السطر ٣٢.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٤٧.
٣ - المحصول في علم أصول الفقه ١: ٤٠٤، قوانين الأصول 1: 272 / السطر 2، مطارح الأنظار: 200 / السطر 32.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست