الموجودة بين أيدينا، لاحتمال وجود المخصص في الأصول الضائعة، أو حرمة الإفتاء على طبق العام الموجود في تلك الأصول، ضرورة أنها كما تشتمل على المخصصات تشتمل على العمومات أيضا، وتكون تلك أيضا من أطراف العلم الاجمالي الكبير، ولولا رجوع هذا العلم الاجمالي إلى العلم الاجمالي بحرمة الإفتاء وأمثالها، لما كان وجه لتنجزه فاغتنم. كما لنا إنكار أصل الدعوى، والله الهادي.
تذييل: في مقدار الفحص اختلفوا في مقدار الفحص على أقوال:
فمن قائل بوجوب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم المخصص (1).
ومن قائل بكفاية الاطمئنان والوثوق (2).
وقيل: يكفي الظن (3).
والذي هو التحقيق: أن الواجب هو الفحص عن المخصصات والقرائن المحتملة في مواضعها المحررة، والمقررة في الكتب الموجودة بين أيدينا، سواء حصل منه العلم والاطمئنان والظن، أم لم يحصل، فإن حصول ذلك ليس مورد النظر.
وبعبارة أخرى: يكفي الوثوق النوعي والعلم العادي النظامي، ولا يعتبر الوثوق أو الظن الشخصي، وذلك لأن بناء العقلاء عليه من غير اشتراط حصول أمر