العاشرة - قال في التذكرة: ولو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال " السلام عليك يا فلان " أو كتب كتابا وسلم عليه فيه أو أرسل رسولا فقال: " سلم على فلان " فبلغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعية (1) يجب عليه الجواب لأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة وقد قال الله تعالى: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " (2) والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلا فلا. انتهى. قال في الذخيرة بعد نقله: وهو متجه لعدم ثبوت شمول الآية للصور المذكورة عدا صورة المناداة مع سماع النداء.
أقول: روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام، والبادئ بالسلام أولى بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله " وهذا الخبر دال بعمومه على وجوب رد السلام الذي كتب له في ذلك الكتاب لأنه من جملة ما يتوقع صاحبه رده سيما إذا كان الكتاب إنما يشتمل على مجرد الدعاء والسلام وقد حكم (عليه السلام) بوجوب رده كرد السلام. وفي قوله " والبادئ بالسلام... الخ " إشارة إلى أن البادئ بالكتاب أفضل كما تقدم الخبر بذلك في أفضلية الابتداء بالسلام، وبالجملة فإن ظاهر الخبر أن حكم الكتاب في وجوب الرد كحكم السلام.
وروى في الكافي أيضا عن أبي كهمش (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عبد الله بن أبي يعفور يقرأك السلام قال وعليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له... الحديث " وفي هذا الخبر دلالة على استحباب الارسال بالسلام وأن الرد بصيغة الرد على الحاضر بتقديم الظرف.