الكبريات، وأما تشخيص الصغريات، أو كون حجية الكبرى منوطة بمعلومية الصغرى عند المتكلم، فهو أجنبي عما هو شأن المقنن، ولذلك يتبع رأي أهل الخبرة في الصغرى وإن كان رأي المقنن في الصغرى مخالفا لهم بالضرورة، فلا تخلط.
بقي شئ: حول سقوط أصالة الجد في المقام وهو أن إجراء أصالة الجد قبل التخصيص في مورد الشك في الفسق قطعي، وأما بعد خروج الفساق فيشكل، لأجل وجود ما يصلح للقرينية على عدم الإرادة الجدية في مورده، وعدم محكوميته بالحكم الفعلي، فإن سقوط أصل التطابق وأصالة الجد بالنسبة إلى تلك الطائفة، يكفي لأن يكون موجبا لشك العقلاء والعرف في حجية العام بعد ذلك في مورد الشبهة، وإذا كان الشك في الحجية مستندا إلى منشأ عقلائي فلا يمكن إحرازه.
اللهم إلا أن يقال أولا: بأن ذلك غير واضح، فلا بد من الأخذ بالظاهر حتى يثبت خلافه.
وثانيا: بأن قضية جريان أصالة التطابق إحراز أن زيدا غير فاسق، فيخرج بذلك عن الشبهة حسب لازم شمول العام.
ويمكن دعوى: أنه من الدور، لأن جريان أصالة الجد منوط بالإحراز المنوط بها، فتدبر فيها.
وبالجملة: تحصل حتى الآن، أن الوجوه المتمسك بها لإسقاط حجية العام، ولتحصيل التفكيك بين الظهور والحجية، وأن أصالة الجد لا تجري بالنسبة إلى العام في الشبهة المصداقية، كلها غير نقية حسب الصناعة العلمية، وينحصر الوجه بإرجاع تلك الشبهة إلى الشبهة الموضوعية بتعنون العام، وقد عرفت عدم تماميته