شهر رمضان قصد اليوم المعين، بل يكفي أن يأتي بقضاء شهر رمضان: وهو أن القيود المزبورة العقلية دفعا للشبهة في مقام الامتثال بل وفي مقام الجعل - لامتناع تعلق الإرادة المتعددة بالعنوان الواحد - مما لا بد منها ومن قصدها، وعدم التزام الفقهاء بذلك لا يوجب خللا في المسألة، كما لا يخفى.
نعم، في مثل قضاء رمضان والصلوات التزمنا بأن المأمور به واحد، وهو عنوان " القضاء " على إشكال هناك إثباتا (1)، وأما فيما نحن فيه فلا يمكن، لأن كل واحد منها أداء، كما في صلوات الآيات بالنسبة إلى سببية كل زلزلة، وهكذا في كل مورد يكون المسبب باقيا على أدائيته، ولا يكون المجموع مورد الأمر على حدة، فإنه خروج عن مسألة التداخل كما لا يخفى.
المقام الثاني: في مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا لا شبهة في عدم التداخل في مرحلة الإثبات إذا كان تقييد الجزاء على نعت التباين، بحيث كان الوضوء المسبب عن البول بحسب الخصوصية الخارجية من الأجزاء أو الترتيب، غير الوضوء المسبب عن البول الآخر أو النوم، لامتناع كون هذا مسقطا لأمر آخر متعلق بشئ آخر وإن كان بحسب الاسم والطبيعة واحدا عرفا، كما لا يعقل إجزاء صلاة المغرب عن العشاء، وهذا واضح.
وهكذا إذا كان القيد الوارد على الجزاء قيدا ذهنيا، كعنوان " غسل الجمعة " و " الجنابة " وأمثالهما مما لا يرتبط بطبيعة الجزاء بحسب الأجزاء الخارجية، وكان المكلف يريد حين الغسل القيد المزبور الذهني، من غير قصد قيد آخر، فإنه أيضا لا معنى لصحة الاجتزاء به عن الآخر بالضرورة.