المقنن وإرادة المولى (1).
نعم، الشرط من المبادئ لتلك الإرادة، ولا منع من أخذه علة بهذا المعنى لكل واحد من تلك الأحكام المنحلة، فما في " الدرر " (2) و " تهذيب الأصول " (3) من بعض المناقشات، لا يخلو من غرابة! والأمر سهل.
وأغرب من ذلك تمسك " الدرر " (4) بالتبادر!! وأنت خبير بسقوط هذه الأنحاء من الاستدلال في المقام.
وبالجملة تحصل: أن التمسك بأصالة انعكاس السالبة الكلية موجبة جزئية، لا ينفع أيضا، ولذلك إذا كان الجزاء عموما مستفادا من أداة العموم لا ينعكس الجزاء جزئية، والسر كل السر ما عرفت: من أن المناط هو دليل الانعكاس، وحدود اقتضاء برهانه.
فما مرام الشيخ (قدس سره) في هذه المسألة بحسب النظر، في محله، ولكنه أفاد في وجهه ما لا ينبغي (5)، لأن الكلام هنا حول مسألة أصولية كلية، لا في خصوص قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء... ".
والعجب أن الأصحاب خاضوا في خصوص المثال المزبور، غفلة عن حقيقة الأمر، وسلكوا في دليل المسألة مسلك الجزئي مقياسا للكلي!!
تذنيب: حول انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس لأحد أن يقول: بأن سر انعكاس السالبة الكلية في المقام موجبة كلية، وهكذا