مثلا: في المثال المعروف تارة: بعد الأمر بالتسليم على العالم، يرد الأمر بالتسليم على العالم الهاشمي، وأخرى: يرد الأمر به على الهاشمي، فإن القوم القائلين بالمفهوم قالوا به في الصورة الأولى دون الثانية (1).
والذي ذكرناه في محله إنكار المفهوم للقيد (2)، ولا يدل القيد إلا على لزوم تحصيله في مقام الامتثال عقلا. ولو دل على المفهوم فلا فرق بين المعتمد وغير المعتمد، لأن المشتق مركب عرفا، ويرجع غير المعتمد إلى المعتمد، فليتدبر واغتنم.
ومنها: عكس الصورة الرئيسة، بأن ورد الأمر بالمقيد أولا، ثم الأمر بالمطلق، فإن حمل المطلق على المقيد يستلزم لغوية المطلق، لأن في مورد القيد المزبور لا يؤخذ به، وفي سائر القيود المشكوك فيها يكفي إطلاق المقيد. اللهم إلا إذا فرضنا عدم ثبوت الإطلاق للمقيد، فيكون الإطلاق المتأخر مرجعا وقانونا مفيدا.
ثم إنه بعد امتناع تعدد الحكم التأسيسي، تأتي الوجوه المزبورة، وقد مر في الصورة الأولى أن ناسخية المتأخر على الوجه المحرر عندنا قوية جدا (3)، وغير خفي أن المقامات باختلاف المناسبات - كما أشير إليه - مختلفة، فلا تغتر.
الصورة الرابعة:
إذا كان كل من المطلق والمقيد مشتملا على النهي، بأن ورد النهي عن أكل الربا أولا، ثم بعد مضي مدة ورد النهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، فحيث