الأول، ولكن لا يوجب قصورا في حجية العام بعد وضوح مفاده ومفهومه، وعلى هذا يلزم بناء على ما سلكناه عكس ما اشتهر بين المتأخرين: وهو التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، دون المصداقية، والله العالم بحقائق الأمور.
تنبيهات الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الإعراض بنحو الشبهة المصداقية لا إشكال بناء على جواز التمسك في صورة الشك في الإعراض، بناء على القول: بأن الإعراض يوجب سقوط حجية الخبر، وأما بناء على عدم جواز التمسك فيشكل الأمر على المتأخرين، فإنه قلما يتفق مورد لا يشك في ذلك، فلا بد عندئذ من تصديق القائلين به، ضرورة أن أدلة حجية الخبر الواحد تشمل مطلق الخبر، وقد خرج منه الخبر المعرض عنه.
وتوهم: أنه من المخصص اللبي، في محله، ولكن المرضي عند كثير منهم عدم الفرق بين اللبي وغير اللبي (1).
هذا مع أن قوله (عليه السلام): " دع الشاذ النادر " (2) محمول على الندرة الفتوائية كما يأتي (3)، فتدبر.
نعم، يمكن دعوى: أن ما نحن فيه يختلف مع هذا، وذلك لأن حجية الخبر