تتميم: حول إثبات عموم التكاليف بإلغاء قيد الحضور في عصر الخطاب ربما يوجد في الكتاب بعض الخطابات المشتملة على أداته، وتكون مهملة من حيث المخاطب، وربما يكون من هذا القبيل قوله تعالى: * (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة...) * (1)، فإنه لا يعلم من الكتاب أن المخاطب شخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يحتمل، أو الطائفة الخاصة في عصره وعصر بسط اليد، أو تكون هي عامة، وجوه.
والذي هو المقصود، هو أنه هل يمكن التمسك لإثبات العموم بدعوى: أن قيد الحضور في العصر كقيد الحضور في البلد، وكقيد الحضور في عصر فلان بن فلان، مما لا يدخل في الموضوع، ولا مدخلية له في الحكم، فيكون ملغيا.
وبعبارة أخرى: القيود المغفول عنها ساقطة، لأنها لو كانت قيدا يجب التنبيه عليها، ولا سيما في مثل الاسلام المبلغ لكافة الأنام، والداعي للكل على الدوام، أم لا، وجهان:
يظهر من " مقالات " العلامة الأراكي إمكانها فقال: " نعم لو لم يكن في البين عنوان عام في طي أداة الخطاب، بل كان الحاكي عن الموضوع نفس أداته - ككاف الخطاب، أو هيئة الأمر، ك " صوموا " و " قوموا " مثلا - لا يبقى حينئذ مجال للتشبث بمثله لإثبات الحكم للغائبين، لعدم إطلاق يشملهم.
نعم، حينئذ أمكن دعوى: أن قيد حضور المجلس بعدما كان مغفولا عنه، فلا يعتنى بهذا الاحتمال في وجه اختصاص الحكم بهم، فيبقى احتمال دخول قيد آخر، ولو مثل دخل زمان حضور الإمام فيه. وبالنسبة إلى مثل هذا القيد وإن لم يكن إطلاق يشملنا الحكم به، ولكن أمكن دعوى الإطلاق المقامي، لا اللفظي.