الأولية ودليل الشكوك. وهذا مما لا بحث فيه بحسب الكبرى الكلية.
ومن موارد الحكومة مع أن النسبة عموم مطلق، ما دل على عدم الربا بين الوالد والولد (1)، وغير ذلك.
وأيضا: لا يبعد أن يمكن الجمع بين الأدلة ولو كانت ذات ألسنة غلاظ شداد غير آبية عن الحكومة، كما في المثال الأخير، فما اشتهر من الإباء عن التقييد والتخصيص، مخصوص بغير موارد الحكومة.
ثم إنه يعلم من المقام: أن التقييد كالحكومة، لا يستلزم تعنون المطلق في مرحلة الإثبات، مع أنهما بحسب مقام الثبوت والسلب من واد واحد بالضرورة، ولكن كما لا معنى لتقييد لسان المحكوم بدليل الحاكم، كذلك لا معنى لتعنون المطلق في موارد التقييد، خلافا لجل المتأخرين حيث توهموا: أن المطلق يعنون بضد المقيد، بخلاف العمومات (2)، مع ذهاب بعضهم فيها أيضا إلى التعنون (3)، وقد مر فساده مطلقا (4). هذا وتمام الكلام في التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.
الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه ربما تكون النسبة بين الدليلين المطلقين عموما من وجه، ولكن العرف يتدخل بالتقييد، لأجل الانصراف والفهم، ومن ذلك ما إذا ورد " صل " و " لا تغصب " فإنه مع المندوحة يحكم العرف بوجوب الامتثال على وجه لا يتصرف في المحرم،