تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٠٥
الأولية ودليل الشكوك. وهذا مما لا بحث فيه بحسب الكبرى الكلية.
ومن موارد الحكومة مع أن النسبة عموم مطلق، ما دل على عدم الربا بين الوالد والولد (1)، وغير ذلك.
وأيضا: لا يبعد أن يمكن الجمع بين الأدلة ولو كانت ذات ألسنة غلاظ شداد غير آبية عن الحكومة، كما في المثال الأخير، فما اشتهر من الإباء عن التقييد والتخصيص، مخصوص بغير موارد الحكومة.
ثم إنه يعلم من المقام: أن التقييد كالحكومة، لا يستلزم تعنون المطلق في مرحلة الإثبات، مع أنهما بحسب مقام الثبوت والسلب من واد واحد بالضرورة، ولكن كما لا معنى لتقييد لسان المحكوم بدليل الحاكم، كذلك لا معنى لتعنون المطلق في موارد التقييد، خلافا لجل المتأخرين حيث توهموا: أن المطلق يعنون بضد المقيد، بخلاف العمومات (2)، مع ذهاب بعضهم فيها أيضا إلى التعنون (3)، وقد مر فساده مطلقا (4). هذا وتمام الكلام في التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.
الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه ربما تكون النسبة بين الدليلين المطلقين عموما من وجه، ولكن العرف يتدخل بالتقييد، لأجل الانصراف والفهم، ومن ذلك ما إذا ورد " صل " و " لا تغصب " فإنه مع المندوحة يحكم العرف بوجوب الامتثال على وجه لا يتصرف في المحرم،

١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١، وسائل الشيعة ١٨: ١٣٥، كتاب، أبواب الربا، الباب 7، الحديث 1.
2 - تقدم في الصفحة 460.
3 - مناهج الوصول 2: 245 - 246.
4 - تقدم في الصفحة 256 - 267.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 » »»
الفهرست