التنبيه الرابع: حول ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، مثلا إذا وردت قضية: " إذا خفي الأذان فقصر " و " إذا خفيت الجدران فقصر " فما الحيلة في المسألة، وأنه هل هناك مفهوم (1)، أم لا (2)؟ وعلى الثاني هل يقيد المنطوق (3)، أم المفهوم (4)؟
وعلى كل تقدير: تصير النتيجة تقييد الإطلاق المثبت للعلية (5)، أو الإطلاق المثبت للحصر والانحصار (6)، حتى يكون على الأول موضوع القصر مركبا من الخفاءين، وعلى الثاني يكون كل واحد موضوعا مستقلا، أو غير ذلك (7)؟ وجوه وأقوال.
وتمام الكلام في المقام يستدعي البحث عن مسألتين:
المسألة الأولى: في بيان المختار بناء على عدم المفهوم بناء على إنكار المفهوم، أو عدم المفهوم في خصوص المقام، فهل تكون النتيجة حسب التحقيق، اشتراط القصر بخفاء الأذان والجدران معا، أم يتعين القول بكفاية كل واحد للزوم القصر؟