تنحل مشكلة قاعدة " لا تعاد... " التي حررناها في بحوثها (1)، وهكذا التعارض المتوهم بين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (2) و " لا صلاة إلا بطهور " (3) وغير ذلك.
هذا مع أنك قد عرفت: أن هذا الكلام مبني على الادعاء (4)، وعندئذ لا مانع من تعدد المقوم الادعائي، فتكون الصلاة بعد ذلك مقومة بالطهور، وبالفاتحة، وبالقيام، وبتكبيرة الافتتاح.
رابعها: في مفهوم الاستثناء المنقطع فإنه إن رجع إلى المتصل كما هو مختار السيد جد أولادي الحجة الكوه كمري (قدس سره) (5) فهو، وإلا ففي استفادة المفهوم منه وجهان:
من احتمال كونه مسوقا له.
ومن احتمال كونه مسوقا لتحكيم الحكم في المستثنى منه.
فإذا قيل: " ما جاءني الصرفيون إلا النحويون " فيحتمل كونه موجبا لإثبات مجيئهم، وكونه مفيدا لتأكيد عدم مجئ الصرفيين، بدعوى أنه لو كان يمكن الاستثناء لاستثنيت من الصرفيين، فيعلم من ذلك: أن كل واحد من الصرفيين ما جاء قطعا. وربما يورث امتناع عموم المستثنى منه عن التخصيص، ويصير من العمومات الآبية عنه، وستأتي زيادة توضيح حوله في بحوث العمومات والألفاظ الدالة على