تنبيهات:
الأول: حول ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد إذا وردت مطلقات كثيرة في مورد واحد، ثم ورد مقيد، فمقتضى إطلاق كلمات القوم (1) ومقتضى تعليلهم (2) هو التقييد، بحمل تلك المطلقات على المقيد، فإن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة ولو كان أضعف منه بمراتب.
ويخطر ببالي عن شيخ مشايخنا الحائري (قدس سره) المناقشة في جواز التقييد، بدعوى عدم مساعدة العرف على مثله، ولا يعد ذلك من الجمع العرفي (3).
وغير خفي: أن هذا الأمر يجري في العمومات الكثيرة مع المخصص الواحد، وتوهم الفرق بين المسألتين: بأن في باب الإطلاق لا دلالة وضعية، ودلالة الإطلاق تعليقية، بخلاف العمومات، غير نافع لما مر مرارا (4). وبالجملة التقييد أيضا يعد تصرفا في المطلق.
ويمكن دعوى: أن الدليل الواحد لا يتمكن من التصرف في الأدلة الكثيرة، فيلزم التعارض حينئذ، وسيأتي حكم الشك في جواز التقييد والتخصيص في التنبيه الآتي.
ثم إن من مواقف المنع من التقييد، ومن مواضع امتناع الجمع بين المطلق