نعم، إذا كان القيد موجبا لتباينهما بحسب الخارج، فيكون أحدهما أبيض، والآخر أسود فلا يمكن، كما هو الظاهر.
وإذا تعدد السبب شخصا فلا بد من القول بعدم التداخل، قضاء لحق اقتضاء كل مصداق من السبب مصداقا من المسبب والجزاء، ولو كان ذلك مصداقا عنوانيا، فليتأمل جيدا، فإنه جدير به.
المقام الثالث: في الدليل الخارجي على التداخل وقد عرفت منا: أن ما دل على إجزاء الغسل الواحد عن الأغسال المتعددة فيما يتعدد السبب نوعا، يكون على وفق القاعدة التي حررناها، وفيما يتعدد السبب شخصا يحتاج التداخل إلى دليل.
بل لأحد أن يقول: لا يعقل التصرف في مقام الامتثال إلا بالتصرف في مقام الجعل، ولا يعقل أوسعية مقام الامتثال عن مقام الجعل.
وإن شئت قلت: لا يمكن بعد كون الفعل المشتغل به متعددا في الاعتبار وفي الذمة، ويكون المفروض كون كل نوم سببا لوضوء مخصوص به، تداخل المسببات إلا برجوعه إلى تداخل الأسباب، وصيرورة الذمة مشغولة بالواحد، وذلك لأن اعتبار التعدد لغو وإن كان يمكن انطباق المأمور به على الخارج. بل لا يمكن انطباقه عليه بعد فرض أن معلول كل واحد من أشخاص النوم، فرد من الوضوء غير الفرد الآخر في الاعتبار.
وهذا هو ما أفاده الشيخ (قدس سره) (1): من أن تداخل الفردين ممتنع وإن كانا فردين عنوانا، لأن لحاظ الفردية مما يتقوم به تعدد المسبب في الذمة، وإذا كان الأمر