تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه قد وقع الخلاف في بعض الأمور لا بأس بالإشارة إليها:
فمنها: الجمع المحلى ب‍ " الألف واللام " وأنه هل يفيد العموم، أم لا، وعلى الأول هل يفيد العموم الاستغراقي، أو المجموعي؟
والمعروف بينهم إفادة العموم الاستغراقي (1)، وربما يستشكل من أجل أن هيئة الجمع تدل على المجموعي، ولا تزيد " الألف واللام " شيئا إلا التعريف، وقضية كون العام المجموعي معرفا هو استيلاؤه على جميع الأفراد على نعت الوحدة، كما في العام المجموعي (2).
وقيل: " إن ذلك يصح فيما إذا ورد " الألف واللام " بعد ورود هيئة الجمع، وأما إذا كانا واردين معا على كلام واحد فيدل على استغراق المدخول " (3) وفيه ما لا يخفى.
وبالجملة: هيئة الجمع بما لها من الوضع الخاص، إما تدل على العموم المجموعي ف‍ " اللام " لا تقتضي إلا معرفية المدخول، أو تدل على الجمع لا بنحو العام المجموعي، أي يكون الحكم كثيرا. ولو كانت هيئة الجمع نكرة فحينئذ تدل على العام الاستغراقي، فلا بد من النظر إلى هيئة الجمع.
والذي هو نهاية النظر في المقام عند الأعلام، هو أن هيئة الجمع وإن لم

١ - قوانين الأصول ١: ٢١٦ / السطر ١٠، هداية المسترشدين: ٣٥٣ - ٣٥٤، مناهج الوصول ٢: ٢٣٨، أجود التقريرات ٢: ٤٤٥.
٢ - الفصول الغروية: ١٧٠ - ١٧١.
٣ - أجود التقريرات ٢: ٤٤٥ - 446.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست